العلامة الحلي
382
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة . والمستحاضة تودّع بطواف ، ولو فقدت الماء تيمّمت وطافت . ولو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكّة ، استحبّ لها العود والاغتسال والطواف . وأوجبه الموجبون ، وإن كان بعد مفارقة البنيان ، لم تعد إجماعا ، للمشقّة ، بخلاف من خرج متعمّدا ، فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة القصر ، لأنه ترك واجبا ، فلا يسقط بمفارقة البنيان ، وها هنا لم يجب ، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن ، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان ، ولا يجب بعد الانفصال . مسألة 697 : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا يتصدّق به ليكون كفّارة لما دخل عليه حال الإحرام من فعل حرام أو مكروه . قال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم اللَّه عزّ وجلّ » « 1 » .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 290 - 1430 .